Reglement interieur du Cls
النظام الداخلي للورشات
قصد المحافظة وتدعيم مصداقية التكوين بالمركز وجدب أكبرعدد ممكن من الشباب والأطفال لهذا النشاط حدد هذا النظام الداخلي
المادة 1: يعتبر مركز الترفيه العلمي مؤسسة بيداغوجية ، وأي نشاط يقوم به لصالح فئة الشباب والأطفال أساسه بيداغوجي وتربوي تكاملا مع دور الأسرة والمدرسة.
المادة 2: فضاءات الإنخراط في التكوين بالمركز مفتوحة لكل الشباب والأطفال على أن يكون السن كالآتي :
أطفال من 10 إلى 16 سنة مع إشتراط الترخيص الأبوي
كبار من 17 سنة فما فوق.
المادة 3: حددت إختصاصات فضاءات التكوين قصير المدى بالمركز الآتي :
- إعلام آلي – سمعي بصري – دروس خصوصية
- لغات أجنبية.
المادة 4: حددت مدة التكوين قصير المدى في الفضاءات المذكورة بـ 03 أشهر ويمكن تنظيم تكوينات قصيرة وسريعة.
المادة 5: يتوج المتربصين بعد نهايـة فترة التكوين ( بشهادة نهاية التربص )
المادة 6 : إلتزامات المكلف بالتكوين
- متابعة تطبيق النظام الداخلي للتكوين
- متابعة ملفات وسجلات التكوين
- التنسيق مع الإدارة و المؤطرين والمكلف بالتسجيلات فيما يخص تسيير برنامج التكوين
- ضبط ومتابعة تنفيذ إستعمال الزمن الأسبوعي الخاص بالتكوين
- تبديل المؤطر في حالة غيابه بالنسبة لحصص الإعلام الآلي وبالنسبة للسمعي البصري إشعار المؤطر للقيام بنفس المهمة لتفادي الفراغ وإشعار الإدارة بذلك.
- التنسيق مع الإدارة في مجال تسيير التكوين وتوفير حاجياته ووسائله
- مراقبة قاعات التكوين فيما يخص الأجهزة والعتاد
- الإشراف على ملف المتربصين والمتمهنين في الإعلام الآلي ومتابعتهم وتأطيرهم.
- تحضير تقارير دورية حول وضعية التكوين بعد نهاية كل فترة تكوين
- تحضير شهادات نهاية التكوين لتقديمها للمعنيين في حينه بالإضافة لشهادات ( نسخة طبق الأصل )
- إشعار الإدارة في حالة وجود أي طارئ يخص التكوين.
المادة 7: إلتزامات المكلف بالتسجيل
- التنسيق مع المكلف بالتكوين فيما يخص تسيير
فضاءات التكوين
- الإشراف على نقطة الإعلام الخاصة بالتكوين وإعلام وتوجيه المتربصين وطالبي المعلومات
- مسك ملفات وقوائم المنخرطين ومتابعتها
- مسك سجل المنخرطين ومتابعته
- المشاركة في ضبط إستعمال الزمن الأسبوعي ومتابعته
المادة 8: إلتزامات المؤطرين
- متابعة تأطير برنامج التكوين من بدايته إلى غاية الإمتحان
النهائي مع إمكانية إستعمال كل وسائل الإيضاح الممكنة
- على المؤطرين إحترام أوقات الحضور لحصص التكوين والإشعار المسبق للمكلف بالتكوين في حالة الغياب الإضطراري ضمان للمصداقية وعدم ترك الفراغ .
- التنسيق والإشعار للمكلف بالتكوين في حينه فيما يتعلق بتلبية حاجيات التكوين ( وسائل بيداغوجية – تعطل أجهزة – أعطاب كهربائية – مشكل مع أحد المتربصين – مسائل إدارية ...إلخ )
- توحيد برامج ومنهجية التكوين لكل حصص الإعلام الالي مع ضرورة التحضير الكتابي ، للبرنامج وموافاة الإدارة بنسخة منه.
- المتابعة المستمرة لإنضباط وتحصيل المتربصين فيما يتماشى مع الطبيعة البيداغوجية للمؤسسة.
- تسجيل غيابات المتربصين وفي حالة الغياب المتتالي ( 03 مرات ) إحالة المتربص على الإدارة عن طريق المكلف بالتكوين.
- في حالة غياب المؤطر لحصة من الحصص ضرورة تعويضها للمتربصين لإستكمال برنامج الفصل
- تسجيل حصص حضور المؤطر بسجل خاص بالتنسيق مع المكلف بالتكوين
- الإشراف على الإمتحان النهائي بعد نهاية كل فترة التكوين وموافاة الإدارة بالنتائج في حينه عن طريق المكلف بالتكوين لتقديم شهادات نهاية التكوين.
المادة 9: إلتزامات المتربصين
- إحترام أوقات الدخول والخروج ونظام المؤسسة
- المحافظة على الأجهزة وإستعمالها عقلانيا وبإذن من الأستاذ المؤطر
- الهندام المناسب
المادة 10 : على كل المتدخلين في عملية التكوين ( مسيرين ومؤطرين ) ضرورة الإلتزام بتنفيذ ما ورد في هذا النظام الداخلي.