مركز الترفيه العلمي لولاية بشار
  Reglement interieur du Cls
 

Reglement interieur du Cls
النظام الداخلي للورشات
قصد المحافظة وتدعيم مصداقية التكوين بالمركز وجدب أكبرعدد ممكن من الشباب والأطفال لهذا النشاط حدد هذا النظام الداخلي
 المادة 1: يعتبر مركز الترفيه العلمي مؤسسة بيداغوجية ، وأي نشاط يقوم به لصالح فئة الشباب والأطفال أساسه بيداغوجي وتربوي تكاملا مع دور الأسرة والمدرسة.

 

المادة 2: فضاءات الإنخراط في التكوين بالمركز مفتوحة لكل الشباب والأطفال على أن يكون السن كالآتي :

        أطفال من 10 إلى 16 سنة مع إشتراط الترخيص الأبوي

      كبار من 17 سنة فما فوق.

المادة 3: حددت إختصاصات فضاءات التكوين قصير المدى بالمركز الآتي :

-       إعلام آلي – سمعي بصري – دروس خصوصية

-       لغات أجنبية.

المادة 4: حددت مدة التكوين قصير المدى في الفضاءات المذكورة بـ 03 أشهر ويمكن تنظيم تكوينات قصيرة وسريعة.

المادة 5: يتوج المتربصين بعد نهايـة فترة التكوين ( بشهادة نهاية التربص )

المادة 6 :   إلتزامات المكلف بالتكوين

             - متابعة تطبيق النظام الداخلي للتكوين

-       متابعة ملفات وسجلات التكوين

-       التنسيق مع الإدارة و المؤطرين والمكلف بالتسجيلات فيما يخص تسيير برنامج التكوين

-       ضبط ومتابعة تنفيذ إستعمال الزمن الأسبوعي الخاص بالتكوين

-       تبديل المؤطر في حالة غيابه بالنسبة لحصص الإعلام الآلي وبالنسبة للسمعي البصري إشعار المؤطر للقيام بنفس المهمة  لتفادي الفراغ وإشعار الإدارة بذلك.

-       التنسيق مع الإدارة في مجال تسيير التكوين وتوفير حاجياته ووسائله

-       مراقبة قاعات التكوين فيما يخص الأجهزة والعتاد

-       الإشراف على ملف المتربصين والمتمهنين في الإعلام الآلي ومتابعتهم وتأطيرهم.

-       تحضير تقارير دورية حول وضعية التكوين بعد نهاية كل فترة تكوين

-       تحضير شهادات نهاية التكوين لتقديمها للمعنيين في حينه بالإضافة لشهادات ( نسخة طبق الأصل )

-       إشعار الإدارة في حالة وجود أي طارئ يخص التكوين.

 

المادة 7: إلتزامات المكلف بالتسجيل

-       التنسيق مع المكلف بالتكوين فيما يخص تسيير

   فضاءات التكوين

-       الإشراف على نقطة الإعلام الخاصة بالتكوين وإعلام وتوجيه المتربصين وطالبي المعلومات

-       مسك ملفات وقوائم المنخرطين ومتابعتها

-       مسك سجل المنخرطين ومتابعته

-       المشاركة في ضبط إستعمال الزمن الأسبوعي ومتابعته

المادة 8: إلتزامات المؤطرين

-       متابعة تأطير برنامج التكوين من بدايته إلى غاية الإمتحان

النهائي مع إمكانية إستعمال كل وسائل الإيضاح الممكنة

-       على المؤطرين إحترام أوقات الحضور لحصص التكوين والإشعار المسبق للمكلف بالتكوين في حالة الغياب  الإضطراري ضمان للمصداقية وعدم ترك الفراغ .

-       التنسيق والإشعار للمكلف بالتكوين في حينه فيما يتعلق بتلبية حاجيات التكوين ( وسائل بيداغوجية – تعطل أجهزة – أعطاب كهربائية – مشكل مع أحد المتربصين – مسائل إدارية ...إلخ )

-       توحيد برامج ومنهجية التكوين لكل حصص الإعلام الالي مع ضرورة التحضير الكتابي ، للبرنامج وموافاة الإدارة بنسخة منه.

-       المتابعة المستمرة لإنضباط وتحصيل المتربصين فيما يتماشى مع الطبيعة البيداغوجية للمؤسسة.

-       تسجيل غيابات المتربصين وفي حالة الغياب المتتالي ( 03 مرات ) إحالة المتربص على الإدارة عن طريق المكلف بالتكوين.

-       في حالة غياب المؤطر لحصة من الحصص ضرورة تعويضها للمتربصين لإستكمال برنامج الفصل

-       تسجيل حصص حضور المؤطر بسجل خاص بالتنسيق مع المكلف بالتكوين

-       الإشراف على الإمتحان النهائي بعد نهاية كل فترة التكوين وموافاة الإدارة بالنتائج في حينه عن طريق المكلف بالتكوين لتقديم شهادات نهاية التكوين.

المادة 9: إلتزامات المتربصين

-       إحترام أوقات الدخول والخروج ونظام المؤسسة

-       المحافظة على الأجهزة وإستعمالها عقلانيا وبإذن من الأستاذ المؤطر

-       الهندام المناسب

المادة 10 : على كل المتدخلين في عملية التكوين ( مسيرين ومؤطرين ) ضرورة الإلتزام بتنفيذ ما ورد في هذا النظام الداخلي.

 

 
  Aujourd'hui sont déjà 12 visiteurs (14 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement